الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

61

تحرير المجلة

( 169 ) تتحقق الوصية هنا أيضا بكل ما دل عليها من لفظ وغيره واللفظ الصريح جعلتك وصيا على أداء ديوني وإخراج ثلثي وقيما على الصغار من ولدي أو أنت وصي عني وأمثال ذلك ، والقبول كما سبق ويكفي عدم الرد فتكون إيقاعا . ( 170 ) يعتبر في الموصي جميع ما تقدم من البلوغ والعقل والرشد والاختيار والحرية فلا تصح من الصغير إلا إذا بلغ عشراً وأوصى بمعروف ولا من المجنون ولا من السفيه ولا من المكره ولا من العبد ولا ممن أحدث بنفسه ما يوجب هلاكه . [ 171 ] يعتبر في الموصى إليه أي الوصي مضافا إلى ما يعتبر في الموصى له من الوجود والكمال بالعقل والبلوغ والرشد والاختيار والإسلام والقدرة على القيام بالوصايا بل والعدالة على الأحوط وان كان الأقوى كفاية الوثوق بأمانته وقيامه بالواجب في الوصية وان كان غير عدل في نفسه ، فلا تصح الوصية إلى معدوم ولا إلى المجنون ولا لصغير الا مع ضم كبير اليه فيتصرف وإذا كبر الصغير ليس له حق الاعتراض إذا كان الكبير قد جاء بالوصايا على وجهها كما لا تصح الوصية إلى السفيه والمكره والكافر مطلقا والعاجز الذي لا يقدر على العمل ولو توكيلا أو استئجارا كالمريض المدنف والشيخ الهرم والضعيف رأياً وتدبيراً وأمثال ذلك ومن لا يوثق بأمانته وقيامه بالواجب . ( 172 ) انما تصح الوصية في ثلث أمواله وحقوقه المالية